الاجابة
السؤال:
سائل يقول: كان مسافرًا، ودخل مع
جماعةٍ في مسجدِ كانوا يصلون العصر، وكان مسبوقًا بركعتين وأدرك الركعتين
الأخيرتين، واكتفى بهما لأنه مسافر، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه أن يتم الركعات؟
الجواب:
المسافر إذا ائتم بالمقيم وجب عليه يتم، سُئل ابِنْ عَبَاس -رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُما-: "مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ
الِانْفِرَادِ، وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ
السُّنَّةُ". فالسُنَّة للمسافر إذا
ائتم بالمقيم وصار المُقيم إمامًا له أن يتبعه فيُكْمل الصلاة؛ فعليك أن تُعيد تلك
الصلاة.