الاجابة
السؤال: ما
الحكم في الحلِف بغير الله، وكذلك الحلِف عند البيع؟
الجواب: الحلِف
بغير الله شِرْكٌ أصغر، يقولُ -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ
حَلَفَ بغَيرِ اللهِ فقَدْ أشْرَكَ»، وفي لفظٍ: « مَنْ حَلَفَ بشيءٍ دونَ اللهِ فقد
أشْرَك».
وأمَّا
الثاني: فالحَلِف في البيع: يقولُ -صلى الله عليه وسلم-: «
ثلاثَةُ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القِيامَةِ ولا يُزَكِّيهم ولهم عَذَابٌ أليمٌ:
شيخٌ زانٍ، وعالِمٌ مُسْتَكبِرٌ، ورجلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لا يبيعُ إلّا بيمينِهِ،
ولا يشتري إلّا بيمينه»، فاحذر يا أخي هذه اليمين الكاذبة، عند البيع: بِع بصدقٍ
واشترِ بصدقٍ، أمَّا أنْ تُخْبِرَ عن السِّلعةِ خبرًا كاذبًا عن سلامتها وصِحَّتها؛
أو أنَّ هذه قيمتها وأنت كاذِبٌ في ذلك؛ فأنت آثِمٌ.