الاجابة
السؤال: ما هي كفَّارة من قال : حرام، أو طالق أن أفعل كذا، ثم
فعلهُ؟
الجواب: طالق أن لا أفعل كذا؟
السؤال: إي نعم.
الجواب: إن قال: امرأتي طالق أن لا أفعل كذا، أو أن أفعل كذا،
هذا إن أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد به المنع فقط، قلنا يُكفِّر كفّارة
يمين، ولا يقع الطَّلاق؟
السؤال:
هل يُعتبر من لغو اليمين؟
الجواب:
نعم، يُعتبر في حكم اليمين.
السؤال:
لكم كلمة في ذلك-بارك الله
فيكم-.
الجواب:
نقول: لا ينبغي تعليق
الطَّلاق بكل شيء، ينبغي صون الطلاق وحفظه، وأما تعليقه على الأشياء هذه
التَّافهة، هذه حماقة، الطَّلاق هدمٌ للبيوت، وتفريقُ الأسرة، فينبغي أن نتتقِي
الله فيه ، ولا نُعلِّقهُ إلا عند حال الضَّروريات، أما أن نتلاعب في الطَّلاق لكل
شيء، فهذا خطأ.