تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الاجابة
السؤال: ما هي كفَّارة من قال : حرام، أو طالق أن أفعل كذا، ثم فعلهُ؟ الجواب: طالق أن لا أفعل كذا؟ السؤال: إي نعم. الجواب: إن قال: امرأتي طالق أن لا أفعل كذا، أو أن أفعل كذا، هذا إن أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد به المنع فقط، قلنا يُكفِّر كفّارة يمين، ولا يقع الطَّلاق؟ السؤال: هل يُعتبر من لغو اليمين؟ الجواب: نعم، يُعتبر في حكم اليمين. السؤال: لكم كلمة في ذلك-بارك الله فيكم-. الجواب: نقول: لا ينبغي تعليق الطَّلاق بكل شيء، ينبغي صون الطلاق وحفظه، وأما تعليقه على الأشياء هذه التَّافهة، هذه حماقة، الطَّلاق هدمٌ للبيوت، وتفريقُ الأسرة، فينبغي أن نتتقِي الله فيه ، ولا نُعلِّقهُ إلا عند حال الضَّروريات، أما أن نتلاعب في الطَّلاق لكل شيء، فهذا خطأ.