الاجابة
السؤال: بالنسبة لتشميت العاطس
في المجلس هل يكون من المجموعة؟ أم يكفي واحد؟
الجواب: تشميت العاطس حقٌ من
حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ»،
بهذا الشرط أن يحمد الله بعد العُطاس فيُشَّمتْ، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا
يُشَّمتْ، والتشَّميت معناه: إزالة الشماتة عنه بالدعاء له، كما في قوله: « يَرْحَمُكَ اللَّهُ»، هذا هو التشميت؛ وهذا هو من حق
المسلم على المسلم، وإذا كان الحضور كثيرين يكفي واحدٌ منهم، هذه سُّنة كفاية إذا
قام بها أحدهم كفى.