تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الاجابة
السؤال: إذا طلَّق الرجل زوجته وهو حامل، فما هو الحكم في ذلك؟  الجواب: حكم وقوع الطلاق للحامل، فإن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، قال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً» فالسنة للمطلق أن يطلق وهى حُبلى، أو يطلقها في طهرٍ ما جامعها فيه، فإن طلقها في طهرٍ جامعها فيه، فإن هذا الطبيعي لأن السنة أن يكون الطلاق طلقةً واحدةً في طهرٍ جامعها فيه أوهى حاملٌ فيطلقها تطليقةً واحدة .