الاجابة
السؤال: من مسح على خُفيه بعد
انتهاء المدة وصلى بهما، فما الحكم؟
الجواب: الحكم أنه يُعيد
الصلاة لأنه انتهت رخصة المسح؛ وإذا انتهى رخصة المسح بطل الوضوء بتمام المدة، قد
حدد النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسح بيوم وليلة للمُقيم،
وثلاثة أيام بليالها للمسافر، فمفهمومٌ إذا تجاوز المدة فلا مسح، وإذا كان لا مسح فلابد
من غسل الرجلين .