الاجابة
السؤال: هل تجب الزَّكاة في
السيارات المُعدَّة للأُجرة، والسيَّارات الخاصَّة؟
الجواب: السيَّارات المُعدَّة
للأجرة ليس عليها زكاة، إلا على أجرتها إن مضى عليها حول، أما إذا تؤجِّر وتأكل،
فلا زكاة عليك، والسيَّارات المٌستعملة، كالأثاث المُستعمل لا زكاة عليه.