تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الاجابة
السؤال: هل تجب الزَّكاة في السيارات المُعدَّة للأُجرة، والسيَّارات الخاصَّة؟ الجواب: السيَّارات المُعدَّة للأجرة ليس عليها زكاة، إلا على أجرتها إن مضى عليها حول، أما إذا تؤجِّر وتأكل، فلا زكاة عليك، والسيَّارات المٌستعملة، كالأثاث المُستعمل لا زكاة عليه.