تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الاجابة
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلًا عن زكاة المال ثيابًا ونحوها؟ الجواب: الأصل أنَّ زكاة العُروض يُخرج من قيمتها، فتُقدَّر العروض من الثياب وغيرها بقيمةٍ بقيمتها الحاضرة، ثم يُخرج ربع عُشر قيمتها، لكن إذا احتاج ورأى المصلحة مُتمحِّضة في أن يُعطي هذا الفقير، ألبسةً، أو مواد غذائيةً مُقابل قيمة الزكاة، من غير نُقصان، ورأى أنَّ هذا من الضَّروريات، فلا غضاضة إن شاء الله.