الاجابة
السؤال:ـ إذا منع الرجل امرأته
من حجة الإسلام فما العمل بالنسبة لهذه المرأة؟
الجواب: ليس له أن يمنعها من
أداء الفرض؛ لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج؛ لا يمنعها من أداء الواجب
عليها، ولا تطيعه في ذلك، إذا توفر لها شروط الحج ووُجد المَحرم وهى لم تحج فليس
من حقه أن يمنعها، ولا تطيعه في ذلك .