الاجابة
السؤال:ـ أسئلة عن صدقة الفطر يسأل عن الصبي هل تدفع عنهُ الذي لم يصم أو
الجنين كذلك؟
الجواب:ـ أما الصبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبن عمر (فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم صاع من تمر ومن شعير على الذكر و الأنثى والصغير والكبير والحر والعبد)
فتجب على أخرجها على الصغير، لأنه حق عام على المسلمين، أم الجنيين في بطن أمه
أستحب أمير المؤمنين عثمان بن عفان لأخرج عنه.