تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الاجابة
السؤال:ـ ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها الهاجر لها؟ الجواب:ـ أولاً على الزوج تقوى على الله و لا يهجر آمراته الهجر السيئ، فإن الله يقول (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ويقول (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، هجران المرأةِ  بالفراش وعدم الاتصال بها لمدة طويلة، خطأ من زوج و ضرر من زوج لا قدر الله شرا لوقعت المرأة بجريمة، كنت السبب بوقع الجريمة، وكنت معين على، ذلك فتقي الله بنفسك، أما أمسك بالمعروف أو تفريق بالحسان قول الله جلا وعلا (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، أما بقاء معك وأنت هاجر إلى فراشها لا تكلمها ولا تسأل عنها ليست مطلقةً ولا زوج و إنما معلقه هذا أمر خطير، يخلف الشرع، والله يقول (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) فالإحسان للزوجة أن تبروا بها وترفق بها وتجيبها بطلب المعروف، وترضها بفرشها كل هذا ما ينبغي للمسلم أن يفعله ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (وفي بوضعي أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم ((أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً).