متن الدرس
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ
عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى
الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى
اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ
صَلَاحِهَا? قَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ
".
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ
اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى.
قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: "تَحْمَارُّ
وَتَصْفَارُّ" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ
اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنْ
بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ,
وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ
اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ,
فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ
بِغَيْرِ حَقٍّ?" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ".
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ
عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا
لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
/sites/default/files/Bulugh-7-2-1435-01.mp3