الاجابة السؤال:ما حكم بيع الألعاب النارية؟ وهل المال الداخل منها فيها إثم؟ الجواب: الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. صالح بن فوزان الفوزان