الاجابة السؤال: رجل قال: لولده نذرٌ علي أنك ما تخرج إلا للصلاة أو معي، والآن أن يريد يخرج في أمور الأخرى فماذا يجب علي؟ الجواب: كفارة يمين، كفر كفارة يمين وخليه يخرج الخروج السليم الذي للحاجة ولا في ضرر. صالح بن فوزان الفوزان